مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثاني — سلك المحضرين في الصيدلة › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 175
يدمج في رتبة المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون للصحة ( فرع التقنيات الصيدلانية ) المرسمون والمتمرنون.