الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثاني — سلك المحضرين في الصيدلة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 173
يوظف المحضرون في الصيدلة الرئيسيون كما يلي :
1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح للمحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة، ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.