الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثاني — سلك المحضرين في الصيدلة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 171
يوظف المحضرون في الصيدلة المؤهلون : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدراس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى التي تحد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحضرين في الصيدلة الذين يثبتون 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحضرين في الصيدلة الذين يثبتون 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.