مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثاني — سلك المحضرين في الصيدلة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 170
فضلا عن المهام المذكورة في المادة 169 أعلاه، يكلف المحضرون في الصيدلة الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالتحاليل والتحضيرات الصيدلية المعقدة والمختصة.
يسهرون على الحفظ وتجديد المواد والأدوية التي تتطلب مراقبة عالية، وتوزيع ذلك. يراقبون المخزونات والمواد الفاسدة ويتولون مراقبة الجودة.