مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثاني — سلك المحضرين في الصيدلة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 169
يكلف المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة الممارس المطبق المسؤول بالقيام بالتحضيرات الصيدلية والتحاليل، والاشراف على مصلحة الادوية المطلوبة من قبل السلك الطبي.
ويسهرون على الحفظ وتجديد المواد والادوية الموكلة اليهم وتوزيعها.