مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثاني — سلك المحضرين في الصيدلة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 168
يكلف المحضرون في الصيدلة المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالتحضير والاعداد الصيدلي، والتحليلي ذي الصبغة العادية .