مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثاني — سلك المحضرين في الصيدلة
المادة 167
يشمل سلك المحضرين في الصيدلة ثلاث رتب :
محضر في الصيدلة مؤهل محضر في الصيدلة حاصل على شهادة الدولة محضر في الصيدلة رئيسي.