مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الاول — سلك مساعدي المحضرين في الصيدلة › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 166
يدمج في رتبة مساعدي المحضرين في الصيدلة الاعوان التقنيون للصحة المرسمون والمتمرنون الموكلة لهم مهمة التحضير الصيدلي ومساعدو المحضرين في الصيدلة المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه والمسندة لهم مهام التحضير الصيدلي.