الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الاول — سلك مساعدي المحضرين في الصيدلة › القسم الثاني — شروط التوظيف ১
المادة 165
يوظف المساعدون المحضرون في الصيدلة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الأولى من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو في مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.