مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الاول — سلك مساعدي المحضرين في الصيدلة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 164
يكلف مساعدو المحضرين في الصيدلة تحت سلطة المسؤول السلمي بمساعدة المحضرين في الصيدلة بالقيام بمهام الصيانة والتعقيم وترتيب العتاد.