مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 161
يعين مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 (1) مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
(2) مرممي الاسنان رؤساء الفرق ولهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 (3) مرممي الاسنان الرئيسيين ولهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.