مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 160
يعين مرممو الاسنان رؤساء الفرق من بين : 1 (1) مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) مرممي الاسنان المؤهلين الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.