مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 159
يكلف مرممو الاسنان المراقبون رؤساء المصالح تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم الوحدة وتنسيق ومراقبة أعمال الفرق شبه الطبية للمصلحة.
يسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد ووسائل المصلحة وصيانتها والمحافظة عليها.
ينظمون تأطير التربصات للطلبة شبه الطبيين.
يسهرون على نوعية الخدمات واستقبال المريض.