الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 158
يكلف مرممو الاسنان مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية بتنظيم وتقييم عمل الموظفين شبه الطبيين المعينين في وحداتهم وكذا عمل المصلحة.
يسهرون على تطبيق الوصفات الطبية.
يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية للسير الحسن وهم مسؤولون على نظافة المرافق | وطهارتها. ويكلفون بالعلاقة بين الموظفين الطبيين للوحدات.
ويقومون اضافة الى ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين.