مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 157
يكلف مرممو الاسنان رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل فريق شبه طبي يتكون من 4 الى 10 أعضاء.
يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها، وعلى الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم.