مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان › الفصل الثاني — سلك مرممي الاسنان › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 152
يوظف مرممو الاسنان الرئيسيون : 1 (1) عن طريق امتحان مهني مفتوح المرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.