الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان › الفصل الثاني — سلك مرممي الاسنان › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 151
يوظف مرممو الاسنان الحاصلون على شهادة الدولة :
1 ) على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى والتي تجدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، مرممو الاسنان المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة .
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مرممي الاسنان المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مرممي الاسنان المؤهلين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.