الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان › الفصل الثاني — سلك مرممي الاسنان › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 150
يوظف مرممو الاسنان المؤهلون :
1 ) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين | يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي مرممي الاسنان الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي مرممي الاسنان الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.