الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 14
مراحلة لاحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يرقى الموظفون الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم من أجل التسبيق الى الدرجة الأولى، بصرف في 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يدمج ويثبت العمال المتربصون حسب شروط أحكام المواد من 137 الى | 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة | 1985 والمذكور أعلاه حسب أحكام هذا المرسوم.