الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان › الفصل الاول — سلك مساعدي مرممي الاسنان › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 144
يوظف مساعد و مرممي الاسنان على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الأولى من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو المعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.