مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب التاسع — الاجراءات المطبقة على الموظفين أعوان التطهير › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 138
يكلف أعوان التطهير رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم عمل الفريق شبه الطبي المتكون من 4 إلى 10 أعضاء، وتنسيقه وتقييمه.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها والانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم.