مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب التاسع — الاجراءات المطبقة على الموظفين أعوان التطهير › الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 137
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك أعوان التطهير كالتالي :
عون تطهير رئيس فرقة عون التطهير مراقب المصالح الطبية.