الباب التاسع — الاجراءات المطبقة على الموظفين أعوان التطهير › الفصل الاول — سلك اعوان التطهير › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 132
يوظف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة الدولة : 1 (1) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يشارك أيضا في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، أعوان التطهير المؤهلون الذين يثبتون ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.