مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثامن — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمقومي الاعضاء الاصطناعية › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 125
يعين مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الفرق من بين :
مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة،