الباب الثامن — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمقومي الاعضاء الاصطناعية › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 124
يكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الورشات تحت سلطة الممارسين الطبيين ورؤساء المصالح بتنظيم وتقييم ومراقبة العمال الموظفين في وحداتهم.
ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية.
كما يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد الضرورية لسيرها الجيد.
وهم مسؤولون عن الطهارة والنظافة بالمحلات والمحافظة على العتاد والتجهيزات المرتبطة بالعمل الذي يقومون به.
ويقومون إضافة إلى ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين