مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثامن — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمقومي الاعضاء الاصطناعية › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 123
يكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة عمل فرق مقومي الاعضاء الاصطناعية المكونة من 4 إلى 10 أعضاء.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وكذلك الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم.