مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السابع — الاحكام المطبقة على المستخدمين الامناء الطبيين › الفصل الاول — سلك الامناء الطبيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 111
يوظف الامناء الطبيون الرئيسيون.
1 - عن طريق الامتحان المهني المفتوح للامناء الطبيين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الامناء الطبيين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل .