الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف - فترة التجربة
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجربة قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، تحدد كالتالي :
- 6 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 10 الى 13
- 9 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف مصنفة في الصنف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبط بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي وتبت فيها لجنة للتحكيم تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.
ويصدر قرار التثبيت بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.