مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السابع — الاحكام المطبقة على المستخدمين الامناء الطبيين › الفصل الاول — سلك الامناء الطبيين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 106
يكلف الامناء الطبيون المؤهلون بمساعدة الطبيب في تكوين الملفات الطبية ومسكها وتسهيل علاقته مع الخارج " الاستقبال، تحديد المواعيد " ومع الفرق الطبية الاجتماعية والمرضى والعائلات.
ويقومون بمهام الامانة العادية.
ويسجلون المعلومات الضرورية لسير المرفق ويضبطون ذلك.