مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السادس — الاجراءات المطبقة على الموظفات المساعدات الاجتماعيات › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 104
تعين المساعدات الاجتماعيات رئيسات فرق من بين :
1 - المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة ولهن سنتان أقدمية بهذه الصفة.
2 - المساعدات الاجتماعيات المؤهلات ولهن 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.