مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السادس — الاجراءات المطبقة على الموظفات المساعدات الاجتماعيات › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 103
تكلف المساعدات الاجتماعيات رئيسات فرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة كل فرقة من 4 إلى 10 أعضاء.
ويسهرن على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهن وصيانتها والانضباط والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهن.