الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — التدرج - التكوين - الترقية
المادة 9
تحدد وتيرات التدرج المطبقة على الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يكون تدرجهم حسب وتيرتين : المدة الدنيا والمتوسطة ويستفيد كل منهما حسب 6 و 4 من عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.