مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — التوظيف - فترة التجريب
المادة 8
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ويتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وسيرها طبقا للتنظيم المعمول به.