الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — التوظيف - فترة التجريب
المادة 6
يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين المختصة، بصرف النظر عن الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه غير أن هذه التعديلات تقتصر على النصف الأكثر من النسب المحددة للتوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي %50% من المناصب المطلوب شغلها ..