مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 63
فضلا على النشاطات المقررة في المادة 54 من هذا المرسوم، يقوم الممارس المتخصص، رئيس مصلحة بمسؤولية تقنية ادارية للمصلحة.
المنصب الأعلى الصنف القسم الممارس الطبي المتخصص رئيس مصلحة. 3 1 3