مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 44
فضلا عن المهام المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم، يكلف جراحو الاسنان المنسقون بالاشراف على وحدة لعلاج الأسنان تتضمن على الاقل 6 جراحي أسنان عامين، ويقومون بتنسيق نشاطات جراحي الأسنان الموضوعين تحت مسؤوليتهم..