الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين
المادة 42
فضلا عن المهام المحددة في المادة 20 من هذا المرسوم، يقوم الصيادلة المنسقون بمسؤولية تقنية عن احدى الهياكل الآتية :
صيدلية مؤسسة استشفائية متخصصة، أو قطاع تحدد قائمة المناصب العليا للممارسين الطبيين للصحة العمومية | صحي أو مركز استشفائي جامعي كما يلي :
- طبيب مسؤول لوحدة قاعدية طبيب منسق طبيب مفتش : - صيدلي منسق
- صيدلي مفتش
- جراح أسنان منسق
- جراح أسنان مفتش.