مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين
المادة 40
فضلا عن المهام المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم، يكلف الأطباء المنسقون بتنشيط وتنسيق وتوجيه نشاط الممارسين الطبيين العامين المعينين في عدد من الهياكل الصحية القاعدية الموضوعة تحت مسؤوليتهم.