الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 39
فضلا عن المهام المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم يكلف الطبيب المسؤول الوحدة قاعدية بالمسؤولية التقنية الادارية لسير وحدة قاعدية.
ويفهم بوحدة قاعدية، كل مركز صحي، أو عيادة متعددة الخدمات أو كل وحدة علاجية تكلف بنفس النشاط الذي يقوم به المركز الصحي والذي يحتوي على أربعة ( 4 ) أطباء عامين على الأقل.
- مخبر الوقاية والمراقبة التابع للولاية
- مخبر تابع لاحدى المؤسسات المذكورة أعلاه يحتوي على ثمانية ( 8 ) أعوان.