الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — تطور الحياة المهنية › القسم الأول — تنظيم الحياة المهنية ونظام التعويضات
المادة 31
يستفيد الممارسون الطبيون العامون للصحة العمومية في المستويات الأربعة المحددة أعلاه من تخفيض في الأقدمية، حسب الكيفيات الآتية :
- سنة بالنسبة للذين تابعوا تكوينا مكملا مدة 3 أشهر،
- 18 شهرا بالنسبة للذين تابعوا تكوينا مكملا مدة 6 أشهر
- 3 سنوات بالنسبة للذين تابعوا تكوينا مكملا مدة سنة.
تعتبر تقارير الأنشطة والمذكرات المنصوص عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 35 أدناه مماثلة لتكوين مدته ثلاثة (3) أشهر.