مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الممارسين الطبيين العامين › القسم الثالث — 3 احكام انتقالية للادماج
المادة 27
يدمج في رتبة جراحي الأسنان العامين | أوليين ذوي ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
للصحة العمومية جراحو الأسنان العامون المرسمون والمتربصون.