مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الممارسين الطبيين العامين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 24
يوظف جراحو الأسنان العامون للصحة العمومية، عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة جراح الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها.