مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الممارسين الطبيين العامين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 21
يقوم جراحو الأسنان العامون للصحة العمومية على الخصوص بالمهام الآتية :
الوقاية
- التشخيص والعلاج الرمامة التربية الصحية للفم والأسنان الخبرات للفم والأسنان التسيير الصحي، ويشاركون في تكوين موظفي الصحة.