مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الممارسين الطبيين العامين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 20
يقوم الصيادلة العامون للصحة العمومية على الخصوص بالمهام الآتية :
الأبحاث والتحليلات البيولوجية التحضيرات الصيدلانية تسيير وتوزيع المواد الصيدلانية الخبرات البيولوجية، والتسممية والدوائية التسيير الصحي، التربية الصحية.
ويشاركون في تكوين موظفي الصحة.