الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الممارسين الطبيين العامين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 19
يقوم الأطباء العامون للصحة العمومية على الخصوص بالأعمال الآتية :
- التشخيص والعلاج
- حماية الأمومة والطفولة، الحماية الصحية في الوسط المدرسي
- الحماية الصحية في الوسط العمالي
- الوقاية العامة وعلم الأوبئة
- التربية الصحية
- اعادة التأهيل واعادة التربية
- الخبرة الطبية التسيير الصحي، الفحوصات الوظيفية التحليلات الطبية ويشاركون في تكوين موظفي الصحة.