مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الممارسين الطبيين العامين
المادة 18
يصنف سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية وسلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية، وسلك جراحي الأسنان في الصحة العمومية، في رتبة وحيدة التي هي رتبة الأطباء العامين للصحة العمومية، وجراحي الأسنان للصحة العمومية والصيادلة العامين للصحة العمومية.