مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الرابع — احكام عامة للادماج
المادة 16
تقدر بصفة انتقالية طوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم الأقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الأسلاك المحدثة بتطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لتدمج الى منصب أعلى بالجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.