هذا النص
منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج )
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 · 20 أبريل سنة 1991
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
1985