المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 | أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87 131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الانباء الجزائرية ९ १ " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى، وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للاعلام، بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1990، يرسم ما يلي :