مرسوم تنفيذي رقم 91-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639
المادة الأولى
تمنح المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة الوكالة الوطنية البرقية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية ( و أ.ج ) امتياز الاملاك الوطنية المنقولة والعقارية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام عبر التراب الوطني وفي الخارج.